الحر العاملي
268
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2123 ] 3 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء أن يبتل على ، قال : لا بأس [ 2124 ] 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه ، قال : فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الأسئار ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات ( 3 ) . 47 - باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته [ 2125 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس ( 1 ) . أقول : وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية ( 2 ) .
--> 3 - الكافي 3 : 53 / 5 ، والفقيه 1 : 40 / 153 . 4 - قرب الإسناد : 80 ، والفقيه 1 : 39 / 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسئار . ( 3 ) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات . الباب 47 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 47 / 183 . ( 1 ) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمام .